صفحة جزء
375 ( 134 ) من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .

( 2 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام .

( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج [ ص: 397 ]

( 4 ) حدثنا ابن علية عن الوليد بن أبي هشام عن وهب بن كيسان قال : قال جابر بن عبد الله من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصل إلا خلف الإمام .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال : لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا .

( 6 ) حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد في كل صلاة قراءة قرآن أم الكتاب فما زاد .

( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عباية بن ربعي قال : قال عمر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا .

( 8 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن عبد الله بن الحارث قال : جلست إلى رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فذكروا الصلاة وقالوا لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب قال خالد : فقلت لعبد الله بن الحارث هل سمى أحدا منهم ؟ قال : نعم خوات بن جبير .

( 9 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال : إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يعيد تلك الركعة .

( 10 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن محمد بن الحكم أن أبا وائل قرأ بفاتحة الكتاب وآية ثم ركع .

( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال : تجزئ فاتحة الكتاب قال : فلقيته بعد فقلت في الفريضة فقال : نعم .

( 12 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن المغيرة عن إبراهيم قال : تجزئ فاتحة الكتاب في الفريضة وغيرها .

( 13 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العالية البراء قال : قلت لابن عمر أفي كل ركعة أقرأ ؟ فقال إني لأستحي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر وسألت ابن عباس فقال هو إمامك فإن شئت فأقل منه وإن شئت فأكثر .

( 14 ) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن يحيى عن جابر بن زيد أنه قرأ مدهامتان ثم ركع [ ص: 398 ]

( 15 ) حدثنا ابن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في الفريضة وغيرها .

( 16 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر قال : كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد .

( 17 ) حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن مجاهد قال : تجزئ فاتحة الكتاب في التطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية