صفحة جزء
3758 ( 48 ) باب الرجل كم فيها ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال : كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها ، أو قبضها فلم يبسطها ، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها ، فما نقص فبحساب [ ص: 314 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : في الرجل نصف الدية .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في الرجل نصف الدية .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي ، وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالا : في اليد تصاب فتشل ، أو الرجل ، أو العين إذا ذهب بصرها وهي قائمة ، فقد تم عقلها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الرجل خمسون .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في الرجل خمسون من الإبل أخماسا .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال : في كتاب كتبه مروان عن زيد بن ثابت قال : إذا قزلت الرجل ففيها نصف الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية