صفحة جزء
3764 [ ص: 319 ] اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال ، كان يقال " إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقص منها شيء أرشها مائة وثمانون درهما .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع عن يزيد عن إبراهيم ، في اليد أو الرجل إذا كسرت صلح .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عبد الله بن ذكوان أن عمر قضى في رجل كسرت ساقه فجبرت واستقامت فقضى فيها بعشرين دينارا ، قال : قيل له : إنها وهنت .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن شريح في رجل كسرت يد رجل فجبرت ، فقال شريح : على الكاسر أجر الجابر ، أما يحمد الله حيث رد عليه يده .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال : في الأعضاء كلها حكومة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت : في الساق تكعر خمسون دينارا ، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارا ، وفي العثم ما فيه .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : في الذراع والساق والعضد والفخذ إذا كسرت ثم جبرت قلوصان قلوصان [ ص: 320 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وقالت له : كسر اليد أو الرجل أو الترقوة فجبرت فاستوت ، قال : في ذلك شيء وما بلغني ما هو ؟ .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل كسرت يده قال " يعوض من يده ، قال " وقال محمد : قال شريح " يعطي أجر الطبيب .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن في الذي يكسر ذراعه ثم يجبر ، قال : يرضخ له شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية