صفحة جزء
3765 ( 55 ) الظفر يسود ويفسد

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت أو نبت متغيرا عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عمرو بن حازم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عبد الله بن ذكوان عن ابن عباس قضى في ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشر دية الإصبع .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الظفر إذا نبت فإن كان فيه عيب فبعير [ ص: 321 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا اعرنجم وفسد بقلوص .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج في الظفر إذا لم ينبت ففيه ناقتان ، فإن نبتت عمياء ليس لها وبيص ففيها ناقة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في الظفر إذا لم ينبت ففيه بنت مخاض ، فإن لم يوجد ففيه بنت لبون .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن الظفر إذا لم ينبت ، فقال : قد سمعت فيه بشيء ولا أدري ما هو ؟ .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد وأهل الرأي اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز : في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع ، عشرة دنانير .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع .

التالي السابق


الخدمات العلمية