3775 ( 65 )
العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر مثله
[ ص: 329 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده مثله .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عباد عن
أشعث عن
الحسن في عبد جنى جناية فعلم مولاه فأعتقه قال : يسعى العبد في جنايته .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الصمد بن عبد الواحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال : سيده بالخيار ، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه ، فإن أعتقه فعليه ثمن العبد ، وليس على العبد شيء إذا أعتق .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
طارق عن
الشعبي في عبد قتل رجلا فبلغ مولاه فأعتقه ، قال : عتقه جائز وعلى مولاه الدية .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : سمعت
سفيان يقول : إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن الجناية ، وإن لم يكن علم الجناية فعليه قيمة العبد .