3779 ( 70 )
العبد تفقأ عيناه جميعا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أصيبت أذن العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه ، وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله أو يدفعه إلى الذي أصابه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي قال : إذا فقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله فعليه نصف قيمته ، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو رجلاه دفعه وعليه قيمته .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال : هو له وعليه ثمنه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في العبد يجرح العبد قال : إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه .