صفحة جزء
3779 ( 70 ) العبد تفقأ عيناه جميعا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أصيبت أذن العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه ، وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله أو يدفعه إلى الذي أصابه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : إذا فقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله فعليه نصف قيمته ، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو رجلاه دفعه وعليه قيمته .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال : هو له وعليه ثمنه .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجرح العبد قال : إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية