3783 ( 74 )
الرجل يقتلونه النفر فيدفعون إلى أوليائه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : كان لا يرى بأسا في الرجل يقتله الرجلان أن يقتل أحدهما ويأخذ الدية من الآخر
[ ص: 336 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الشعبي في الرجل يقتله النفر قال : يدعوا إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا عفي عن أحدهم فليعفوا عنهم جميعا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
الحسن أنه قال في رجل قتله ثلاثة نفر قال قلت : أرى وليه أن يعفو عن بعض ويقتل بعضا ويأخذ من بعض الدية ، قال : ليس له ذلك .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز بن أسد عن
أبان العطار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الرجل يقتله النفر ، قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الفضل بن دكين عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال في الرجل يقتله النفر ، قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا .