3798 ( 89 )
في أم الولد تجني
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
إبراهيم بن صدقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الحكم أنه كان يقول في جناية أم الولد : لا تعدو رقبتها قال
حماد : دية ما جنت
[ ص: 348 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : جناية أم الولد على سيدها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في أم الولد : إذا جنت جناية فعلى سيدها جنايتها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في أم الولد تجني قال : تقوم على سيدها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
زكريا قال : سئل
عامر عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها وقد ولدت له ، قال : هي أمة إن شاء مولاها أدى عنها وإن شاء أسلمها برمتها .