3807 ( 98 )
في الدابة يقطع ذنبها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الشعبي أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أو أذنها ، قال : ما نقصها ، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر قال حدثنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في رجل قطع ذنب دابة قال : عليه ثمنها ، وتدفع إليه الدابة .