صفحة جزء
3808 ( 99 ) الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال : قال علي : من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال : من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن ، ومن استعان كبيرا لم يضمن [ ص: 356 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله فيهلك الصبي ، قال : عليه الضمان ، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه ، وفي العبد مثل ذلك .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : إذا حمل الرجل على دابته غلاما لم يحتلم ، فأصابه شيء فهو على الذي حمله ، فإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن ، وفي العبد مثل ذلك .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية