3808 ( 99 )
الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن ، ومن استعان كبيرا لم يضمن
[ ص: 356 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
أشعث عن
الحكم وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سهل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله فيهلك الصبي ، قال : عليه الضمان ، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه ، وفي العبد مثل ذلك .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
هشام عن
إسماعيل بن سالم عن
الشعبي قال : سمعته يقول : إذا حمل الرجل على دابته غلاما لم يحتلم ، فأصابه شيء فهو على الذي حمله ، فإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن ، وفي العبد مثل ذلك .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم .