3810 ( 101 )
العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ما كان من جرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته
[ ص: 357 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم عن العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه فقال : على العاقلة ، وسألت
حمادا فقال : في ماله .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12340أيوب أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
هشام عن أبيه قال : كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب ، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع يمينه عمدا وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع وإن لم يكن له مال فعلى عاقلته ، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها ، والعقل كذلك في الأعضاء كلها كذلك .