3821 ( 112 ) في
الرجل يقتل المرأة عمدا .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=102778أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قتل ثلاثة نفر من أهل
صنعاء بامرأة
[ ص: 365 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي قالا : لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يقتل وليس بينهما فضل .
( 113 ) من قال : لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
الشعبي قال : رفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رجل قتل امرأة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لأوليائها : إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
عوف عن
الحسن قال : لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
يعلى عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن قتلوه أدوا نصف الدية ، وإن شاءوا قبلوا الدية .