3823 ( 115 ) في
جراحات الرجال والنساء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : أتاني
عروة البارقي من عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل
[ ص: 367 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
هشام عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن
هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله ، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول : دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فما زاد فهو على النصف .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : يستوون إلى الثلث .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
معتمر عن
ابن عون عن
الحسن قال : يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف ، فإذا بلغت النصف فهي على النصف .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث ، إصبعها كإصبعه ، وسنها كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : منقلتها وسنها مثل الرجل في الدية
[ ص: 368 ]
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : كم في هذه من المرأة الخنصر ؟ فقال : عشر من الإبل ، قال : قلت : في هذين يعني الخنصر والتي تليها فقال : عشرون ، قال : قلت : ففي هؤلاء يعني الثلاثة ، قال : ثلاثون ، قال : قلت : ففي هؤلاء وأومأ إلى الأربع قال : عشرون : قال : قلت : حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الأقل لأرشها ، قال : أعراقي أنت ؟ قال : قلت : عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : يا ابن أخي ، السنة .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
المسعودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح إلى
هشام بن هبيرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنهما قالا : يعاقل الرجل المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان .