صفحة جزء
3823 ( 115 ) في جراحات الرجال والنساء

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال : تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل [ ص: 367 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله ، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل ، وكان ابن مسعود يقول : في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء ، وكان زيد بن ثابت يقول : دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فما زاد فهو على النصف .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال : يستوون إلى الثلث .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال : يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف ، فإذا بلغت النصف فهي على النصف .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث ، إصبعها كإصبعه ، وسنها كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل عن الشعبي عن علي قال : تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال : في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عروة بن الزبير قال : منقلتها وسنها مثل الرجل في الدية [ ص: 368 ]

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : قلت : لسعيد بن المسيب : كم في هذه من المرأة الخنصر ؟ فقال : عشر من الإبل ، قال : قلت : في هذين يعني الخنصر والتي تليها فقال : عشرون ، قال : قلت : ففي هؤلاء يعني الثلاثة ، قال : ثلاثون ، قال : قلت : ففي هؤلاء وأومأ إلى الأربع قال : عشرون : قال : قلت : حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الأقل لأرشها ، قال : أعراقي أنت ؟ قال : قلت : عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : يا ابن أخي ، السنة .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال : كتب شريح إلى هشام بن هبيرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن مكحول عن عمر بن عبد العزيز أنهما قالا : يعاقل الرجل المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية