3830 ( 123 )
الرجل يقتل فتعفو امرأته .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
يزيد الحنفي عن
الشعبي في الرجل يقتل فتعفو المرأة ، قال : يؤدي القاتل بسبعة أثمان الدية .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن امرأة عفت عن دم زوجها ، قال : صارت دية ، ويرفع عنه الثمن
[ ص: 373 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في امرأة قتل زوجها فعفت ، قال : عفوها جائز ، ويرفع نصيبها من الدية .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لكل ذي سهم عفو .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم وحماد أنهما قالا في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة ، قالا : من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه العقل .
( 124 ) من قال : لا عفو لها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الرحيم عن
محمد بن سالم عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : الزوج والمرأة لا عفو لهما .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الرحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، إنما العفو إلى أولياء المقتول .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الرحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الحسن قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
صاعد بن مسلم عن
الشعبي في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه ، فعفت إحدى المرأتين ، قال
الشعبي : ليس للمرأة عفو إلا امرأة لها رحم ماسة وسهم في الميراث .