صفحة جزء
3831 ( 125 ) المرأة ترث من دم زوجها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان يقول : الدية على العاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها [ ص: 374 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قام عمر بمنى فسأل الناس : من عنده علم من ميراث المرأة من عقل زوجها ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : ادخل قبتك حتى أخبرك ، فأتاه فقال : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل عمدا فيعفو بعض الورثة قال : لامرأته ميراثها من الدية .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن قال : ترث المرأة من دم زوجها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر أنه قال : يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية