صفحة جزء
3834 ( 128 ) الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال : رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها ، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له ، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الأولياء ، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعبد الله : قل فيها ، فقال : أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين ، فقال عبد الله : إذا عفا بعض الأولياء فلا قود ، يحط عنه بحصة الذي عفا ، ولهم بقية الدية ، فقال عمر : ذلك الرأي ، ووافقت ما في نفسي .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال : إذا عفا بعض الورثة يتبع العفو من ذلك فوقع .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : من عفا فلا نصيب له .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الزهري قال : صاحب الدم أولى بالعفو .

التالي السابق


الخدمات العلمية