3834 ( 128 )
الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال : رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها ، فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له ، فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سائرهم أن يأخذوا الدية .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
أبي معشر عن
إبراهيم في رجل قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الأولياء ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله : قل فيها ، فقال : أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : إذا عفا بعض الأولياء فلا قود ، يحط عنه بحصة الذي عفا ، ولهم بقية الدية ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ذلك الرأي ، ووافقت ما في نفسي .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عيسى عن
الشعبي قال : إذا عفا بعض الورثة يتبع العفو من ذلك فوقع .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال : من عفا فلا نصيب له .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
زمعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو خالد عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : صاحب الدم أولى بالعفو .