3837 ( 131 )
الرجل ينقتل فيعفو عن دمه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس قال : قلت لأبي : الرجل يقتل فيعفو عن دمه ، قال : جائز ، قال : قلت : خطأ أم عمدا ؟ قال : نعم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول : إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر قال حدثنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=102784عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه رجل منهم بسهم ، فمات فعفا عنه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه وقال : هو كصاحب ياسين .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : إن وهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له منها الثلث ، إنما هو من مال يوصي به .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : من الثلث .