صفحة جزء
3837 ( 131 ) الرجل ينقتل فيعفو عن دمه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال : قلت لأبي : الرجل يقتل فيعفو عن دمه ، قال : جائز ، قال : قلت : خطأ أم عمدا ؟ قال : نعم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه رجل منهم بسهم ، فمات فعفا عنه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه وقال : هو كصاحب ياسين .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : إن وهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له منها الثلث ، إنما هو من مال يوصي به .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال : من الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية