صفحة جزء
3839 ( 133 ) من قال : لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مغيرة عن إبراهيم قال : دية الذي يقتل في الحرم وغير الحرم سواء [ ص: 382 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : ديتهما سواء .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال : لا يزاد في دية واحدة مثل قول إبراهيم .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن طاوس عن أبيه قال : تغليظ الدية في الشهر الحرام والحرمة والمحرم وفي الجار .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الجار وفي الشهر الحرام تغليظ .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار وسليمان الأحول سمعا طاوسا ، يقول : في الحرم والشهر الحرام تغليظ .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في غير الحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية