صفحة جزء
3848 ( 142 ) من قال : ليس عليه دية إذا مات في قصاص

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر وعن حجاج عن عمير بن سعد عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال : من مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له [ ص: 389 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عمر مثله .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يقتص منه فيموت : لا دية له ، قتله كتاب الله .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يموت في القصاص قال : لا دية له .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن شيخ من أهل البصرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر قالا : من قتله حد فلا عقل له .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد في الرجل يقام عليه الحد فيموت قال : لا دية له .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن سعد قال : قال علي : إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعد النخعي قال : قال علي : ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته ، وزاد سفيان : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر وعليا قالا : من قتله قصاص فلا دية له .

التالي السابق


الخدمات العلمية