3848 ( 142 ) من قال : ليس عليه دية إذا
مات في قصاص
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الرحيم عن
أشعث عن
عامر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
عمير بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : من مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له
[ ص: 389 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الرحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثله .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
الحسن في الرجل يقتص منه فيموت : لا دية له ، قتله كتاب الله .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في الرجل يموت في القصاص قال : لا دية له .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن شيخ من أهل
البصرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قالا : من قتله حد فلا عقل له .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
الحسن ومحمد في الرجل يقام عليه الحد فيموت قال : لا دية له .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عباد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
عمير بن سعد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر وسفيان عن
أبي حصين عن
عمير بن سعد النخعي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته ، وزاد
سفيان : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر قال حدثنا
سعيد عن
مطر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا قالا : من قتله قصاص فلا دية له .