3857
[ ص: 395 ] الكلب يعقر الرجل
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
أبي حصين عن
الشعبي قال : إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فدخل فعقره ضمنوا ، فإن دخل بغير إذن فعقره لم يضمنوا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
زكريا عن
عامر قال : إن عقر كلبهم خارجا من دارهم شبرا فما فوقه ضمنوا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
محمد بن قيس سمعه من
الشعبي قال ، إذا أدخل الرجل داره فهو ضامن له حتى يخرجه كما أدخله .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا دخل بإذنهم فعقره ضمنوا ، وإن دخل بغير إذنهم فعقره لم يضمنوا .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
طارق بن عبد الرحمن قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : فجاءه سائل قد خرق جرابه وخمشت ساقه فقال : إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إن كان أذنوا لك فهم ضامنون وإلا فلا ضمان عليهم .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم في الكلب العقور قال : لا يضمن
[ ص: 396 ]
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
حصين عن
عامر قال : كان يقول في الكلاب إذا غشيها الرجل وهي مع الغنم فعقرته فليس عليه ضمان وإذا تعرضت للناس في الطريق فأصابت أحدا فعليه الضمان .