صفحة جزء
3857 [ ص: 395 ] الكلب يعقر الرجل

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حصين عن الشعبي قال : إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فدخل فعقره ضمنوا ، فإن دخل بغير إذن فعقره لم يضمنوا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال : إن عقر كلبهم خارجا من دارهم شبرا فما فوقه ضمنوا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس سمعه من الشعبي قال ، إذا أدخل الرجل داره فهو ضامن له حتى يخرجه كما أدخله .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا دخل بإذنهم فعقره ضمنوا ، وإن دخل بغير إذنهم فعقره لم يضمنوا .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال : كنت عند شريح : فجاءه سائل قد خرق جرابه وخمشت ساقه فقال : إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم فقال شريح : إن كان أذنوا لك فهم ضامنون وإلا فلا ضمان عليهم .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن شعبة عن الحكم في الكلب العقور قال : لا يضمن [ ص: 396 ]

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عامر قال : كان يقول في الكلاب إذا غشيها الرجل وهي مع الغنم فعقرته فليس عليه ضمان وإذا تعرضت للناس في الطريق فأصابت أحدا فعليه الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية