صفحة جزء
3863 ( 158 ) الصبي والرجل يجتمعان في قتل

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل ، قتل الرجل ، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال ، سئل حماد عن رجل وصبي قتلا رجلا عمدا ، قال : أما الرجل فيقتل ، وأما الصبي فعلى أوليائه حصة من الدية .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية ، فإذا اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصا فهو دية [ ص: 404 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن الحسن في القوم يقتلون عمدا وفيهم الصبي والمعتوه قال ، هي دية خطأ على العاقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية