3863 ( 158 )
الصبي والرجل يجتمعان في قتل
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل ، قتل الرجل ، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال ، سئل
حماد عن رجل وصبي قتلا رجلا عمدا ، قال : أما الرجل فيقتل ، وأما الصبي فعلى أوليائه حصة من الدية .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن سواء عن
سعيد عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
عمرو عن
الحسن قال : إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية ، فإذا اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصا فهو دية
[ ص: 404 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
يزيد قال حدثنا
هشام عن
الحسن في القوم يقتلون عمدا وفيهم الصبي والمعتوه قال ، هي دية خطأ على العاقلة .