صفحة جزء
3876 ( 171 ) الدم كم يجوز فيه من الشهادة ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : شاهدان من غيركم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال : انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت فقالا : يا أمير المؤمنين ، إن ابن عم لنا قتل ونحن إليه شرع سواء في الدم ، وهو ساكت عنهما قال : شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكم منه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : شاهدان على الدم .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : لا يجوز في القود إلا شهادة أربعة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي قال ، شاهدان .

التالي السابق


الخدمات العلمية