3884 ( 179 )
رجل شج رجلا فذهبت عينه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
سفيان عن
خالد النيلي عن
الحكم وحماد أنهما قالا في رجل شج رجلا ، فذهبت عينه من غير تلك الشجة ، فقال
الحكم : إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز ، وقال
حماد : إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة فهو جائز .