3889 ( 184 )
الرجل يجب عليه القتل فيدفع إلى الأولياء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
عمرو أن
حي بن يعلى أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى يخبر أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى فقال له : هذا قاتل أخي ، فدفعه إليه
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى فجدعوه بسيوفهم حتى رأوا أنهم قتلوه وبه رمق ، فأخذه أهله فداووه حتى برئ ، فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى فقال : قاتل أخي ، فقال أو ليس قد دفعت إليك ، فأخبره خبره ، فدعاه
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى فوجده قد سلك فحسبت جروحه فوجدوا فيه الدية ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى : إن شئت فادفع إليه ديته فاقتله وإلا فدعه ، فلحق
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر فاستأدى على
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى ، فاتفق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي على قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله ، أو يدعه فلا يقتله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=120ليعلى : إنك لقاض ، ثم رده إلى عمله .