3892 ( 187 )
الرجل يستكره المرأة فيفضيها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الحد وغرمه ثلث ديتها
[ ص: 427 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
خالد بن عبد الله عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها ، فقال فيها هو
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه ، وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن شيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في الرجل يعقر المرأة قال : إذا أمسك أحدها فالثلث ، وإن لم يمسك فالدية .