صفحة جزء
3892 ( 187 ) الرجل يستكره المرأة فيفضيها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر الحد وغرمه ثلث ديتها [ ص: 427 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها ، فقال فيها هو وعمر بن عبد العزيز : إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه ، وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد بن ثابت في الرجل يعقر المرأة قال : إذا أمسك أحدها فالثلث ، وإن لم يمسك فالدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية