صفحة جزء
3894 [ ص: 428 ] ما يحل به دم المسلم

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة قال : ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا من زنا أو قتل أو حارب الله ورسوله .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعدما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن مسروق عن عائشة قالت : ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء : قتل النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة المسلمين [ ص: 429 ]

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة : رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعدما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه ، أو رجل عمل عمل قوم لوط .

التالي السابق


الخدمات العلمية