3915 ( 210 ) إن
المسلمين تتكافأ دماؤهم
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15835خليفة بن خياط عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى
الكعبة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102826المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11825أبو الأشهب عن
الحسن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102827قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
علي بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
عكرمة عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=102828 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان قريظة والنضير ، وكان النضير أشرف من قريظة ، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به ، وإن قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودى مائة وسق من تمر ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ، قال : ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا : بيننا وبينكم النبي عليه السلام فأتوه فنزلت : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فالقسط : النفس بالنفس ، ثم نزلت : أفحكم الجاهلية يبغون [ ص: 441 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان في
بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة :
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن تقبل الدية في العهد
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قال : فعلى هذا أن يتبع بالمعروف ، وعلى ذلك أن يؤدي إليه بإحسان
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : ما قوله : " الحر بالحر والعبد بالعبد " قال : العبد يقتل عبدا مثله فهو به قود ، وإن كان القاتل أفضل لم يكن إلا قيمة المقتول .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
ابن أشوع عن
الشعبي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102829كان بين حيين من العرب قتال ، فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء ، فقال إحدى الحيين : لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل ، وبالرجل الرجلين ، قال : فأبى عليهم الآخرون ، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال النبي عليه السلام : القتل براء أي سواء ، قال : فاصطلح القوم بينهم على الديات ، قال : فحسبوا للرجل دية الرجل ، وللمرأة دية المرأة ، وللعبد دية العبد فقط لإحدى الحيين على الآخرين ، قال : فهو قوله :
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال :
سفيان :
فمن عفي له من أخيه شيء قال : فمن فضل له على أخيه شيء فليؤده بالمعروف وليتبعه الطالب بإحسان إلى
عذاب أليم .