3918
[ ص: 443 ] في
جناية ابن الملاعنة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام بن حرب عن
الحارث بن مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لما رجم المرأة قال لأوليائها هذا ابنكم ترثونه ويرثكم ، وإن جنى جناية فعليكم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وألحق الولد بعصبة أمه ، يرثونه ويعقلون عنه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ميراثه كله لأمه ، ويعقل عنه عصبتها ، كذلك ولد الزنا ، وولد النصراني وأمه مسلمة .