3923 ( 218 ) قوله تعالى :
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
عكرمة ومغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قالا :
الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في قوله تعالى :
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إذا قتل المسلم فهذا له ولورثته المسلمين ،
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن الرجل يقتل وقومه مشركون ، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ( ف ) عليه ( تحرير رقبة مؤمنة ) وإن قتل مسلم من قوم مشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسلمين ، ويكون عقله للمشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فيرث المسلمون ميراثه ، ويكون عقله لقومه لأنهم يعقلون عنه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
عيسى عن
( مغيرة ) عن
الشعبي في قوله
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : من أهل العهد وليس بمؤمن
[ ص: 447 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو معاوية بن هشام قال حدثنا
عمار بن رزيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
أبي يحيى عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=102835 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال : كان الرجل يأتي النبي عليه السلام فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة ، فيعتق الذي يصيبه رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم الدية ويعتق الذي أصابه رقبة .