3931 ( 226 )
الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أن رجلا من أهل
الهند قدم بأمان ، فقتله رجل من المسلمين بأخيه ، فكتب في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فكتب أن : لا تقتل وخذ منه الدية فابعث بها إلى ورثته ، وأمر به فسجن
[ ص: 451 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
يوسف بن يعقوب أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ثم دخل بأمان فقتله أخوه ، فقضى عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بالدية وجعله عليه في ماله ، وحبسه في السجن ، وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن
الحسن أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=102837رجلا من المشركين حج ، فلما رجع صادرا لقيه رجل من المسلمين فقتله ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى ديته إلى أهله .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو داود عن
أبي حرة عن
الحسن في قوم لقوا عدوا فاستأجلوهم خمسة أيام فقتل بينهم قتيل ، قال : على المسلمين ديته .