3943
[ ص: 456 ] إذا
قتل العبد العبد عمدا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
موسى بن أبي الفرات أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : أيما عبد قتل عبدا عمدا فاقتله به ، وثمن الأول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه .