صفحة جزء
3943 [ ص: 456 ] إذا قتل العبد العبد عمدا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات أن عمر بن عبد العزيز قال : أيما عبد قتل عبدا عمدا فاقتله به ، وثمن الأول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية