صفحة جزء
3959 ( 3 ) في السارق من قال : يقطع في أقل من عشرة دراهم

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعا : أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القطع في ربع دينار فصاعدا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب قال حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقطع السارق في ثمن المجن [ ص: 464 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : القطع في ثمن المجن .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت : القطع في ربع دينار فصاعدا .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال : سئل أنس في كم يقطع يد السارق ؟ فقال : قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال : تقطع اليد في ثمن المجن قال : قلت له : ذكر لك ثمنه ؟ فقال : أربعة أو خمسة .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : تقطع في ربع دينار ، وقالت عمرة : قطع عمر في أترجة [ ص: 465 ]

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال : يقطع السارق في ثمن المجن .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ابن الزبير قطع في نعلين .

( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان : لئن عدتم لأقطعن فيه .

( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده .

( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال : أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار ، فقطع يده .

( 4 ) من قال : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان يقول : ثمن المجن عشرة دراهم [ ص: 466 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال : لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر قال : قيمة المجن دينار ، الذي يقطع فيه اليد .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة ، قال : قلت لإبراهيم : كم قيمته ؟ قال : دينار .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذ له ثمن ، ولم يكن يقطع في الشيء التافه .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : يقطع في ثمن المجن .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال : أتي عمر بسارق فأمر بقطعه ، فقال عثمان : إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم ، قال : فأمر به عمر فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال : دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له : إن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم ، فقال : أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشرة دراهم .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية