3959 ( 3 ) في
السارق من قال : يقطع في أقل من عشرة دراهم
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=48328قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير nindex.php?page=showalam&ids=12350وإبراهيم بن سعد قالا جميعا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=102845النبي صلى الله عليه وسلم قال : القطع في ربع دينار فصاعدا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
عيسى بن أبي عزة عن
الشعبي عن
عبد الله أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=102846رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12220أحمد بن إسحاق عن
وهيب قال حدثنا
أبو واقد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن أبيه عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=102847النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقطع السارق في ثمن المجن [ ص: 464 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=102848 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : القطع في ثمن المجن .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الرحيم عن
يحيى بن سعيد عن
عمرة عن
عائشة أم المؤمنين قالت : القطع في ربع دينار فصاعدا .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
مروان بن معاوية عن
حميد قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في كم يقطع يد السارق ؟ فقال : قد قطع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فقطع .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
عكرمة قال : تقطع اليد في ثمن المجن قال : قلت له : ذكر لك ثمنه ؟ فقال : أربعة أو خمسة .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
داود بن فراهيج أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري يقولان : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عبد الله بن أبي بكر عن
عمرة قالت قد علمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
عبد الله بن أبي بكر عن
عمرة عن
عائشة قالت : تقطع في ربع دينار ، وقالت
عمرة : قطع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أترجة
[ ص: 465 ]
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : يقطع السارق في ثمن المجن .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قطع في نعلين .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كانوا يتسارقون السياط في طريق
مكة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لئن عدتم لأقطعن فيه .
( 18 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=32398قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده .
( 19 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الرحيم عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار ، فقطع يده .
( 4 ) من قال : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق قال حدثني
أيوب بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى nindex.php?page=showalam&ids=16354وعبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان يقول : ثمن المجن عشرة دراهم
[ ص: 466 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن مبارك nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
المسعودي عن
القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
حمزة الزيات عن
الحكم عن
أبي جعفر قال : قيمة المجن دينار ، الذي يقطع فيه اليد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حماد عن
إبراهيم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم : كم قيمته ؟ قال : دينار .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102849كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذ له ثمن ، ولم يكن يقطع في الشيء التافه .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : يقطع في ثمن المجن .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
عطية بن عبد الرحمن عن
القاسم قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بسارق فأمر بقطعه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم ، قال : فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الثقفي عن
المثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102850دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقلت له : إن أصحابك nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم ، فقال : أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشرة دراهم .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102851لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه .