3960
[ ص: 467 ] في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
موسى بن أبي الفرات عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
حصين الحارثي عن
الشعبي عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : أتي برجل قد نقب ، فأخذ على تلك الحال ، فلم يقطعه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
الشعبي أنه سئل عن
رجل سرق سرقة ثم كورها فأدرك قبل أن يخرج من البيت ، قال : ليس عليه قطع .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637ابن مسهر عن
زكريا عن
الشعبي قال " ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء " يؤخذ السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت ؟ قال : لا قطع عليه حتى يخرج به زعموا ، قال : وقال لي
عمرو بن دينار : ما أرى عليه قطعا .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
أبي حرب بن أبي الأسود أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه ، فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود فقال : وجدتم معه شيئا ، فقالوا : لا ، فقال للناس : أراد أن يسرق فأعجلتموه فجلده خمسة وعشرين سوطا
[ ص: 468 ]
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب في سارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله يعرض توبة قبل أن يخرج من الدار .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم قال : بلغ
عائشة أنهم يقولون : إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع ، فقالت : لو لم أجد إلا سكينا لقطعته .