صفحة جزء
3961 ( 6 ) في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا زنى وسرق وقتل وعمل حدودا ، قال : يقتل ، ولا يزاد على ذلك .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : قال عبد الله : إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حسين بن حازم قال : رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن الدراوردي عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق ( قباس ) بعد أن قطعت أربعه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : كان عطاء يقول : إن سرق وشرب الخمر ثم قتل فهو القتل ، لا يقطع ولا يحد .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : يقام عليه الحدود ثم يقتل [ ص: 469 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : تقام عليه الحدود ثم يقتل .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع .

التالي السابق


الخدمات العلمية