صفحة جزء
3962 ( 7 ) في السارق تقطع يده يتبع بالسرقة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : الرجل يسرق فتقطع يده ، قال : ليس عليه شيء إلا أن يوجد معه شيء بعينه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه قال في السارق : إن وجدت السرقة عنده بعينها أخذت منه وقطعت يده ، وإن كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه ، وقال حماد : يتبع بها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي وأشعث عن ابن سيرين قالا : ليس عليه شيء إذا قطعت يده إلا أن يوجد شيء بعينه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وأشعث عن ابن سيرين مثله .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يضمن السارق بعدما يقطع .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن قريش بن حيان العجلي عن مطر الوراق قال : سئل سعيد بن جبير عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده ، أيغرم السرقة ، قال : كفى بالقطع غرما .

التالي السابق


الخدمات العلمية