3962 ( 7 ) في السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي قال : الرجل يسرق فتقطع يده ، قال : ليس عليه شيء إلا أن يوجد معه شيء بعينه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي أنه قال في السارق : إن وجدت السرقة عنده بعينها أخذت منه وقطعت يده ، وإن كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه ، وقال
حماد : يتبع بها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي وأشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قالا : ليس عليه شيء إذا قطعت يده إلا أن يوجد شيء بعينه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وأشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين مثله .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سهيل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن أنه كان يضمن السارق بعدما يقطع .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو خالد وليس بالأحمر عن
قريش بن حيان العجلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق قال :
سئل nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده ، أيغرم السرقة ، قال : كفى بالقطع غرما .