3967 ( 13 14 ) في
الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا سرق مرارا فإنما تقطع يد واحدة ، وإذا شرب الخمر مرارا وإذا قذف مرارا فإنما عليه حد واحد .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سهل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن في الرجل يؤخذ وقد زنى غير مرة بامرأة واحدة أو أكثر من ذلك من النساء ، قال : عليه حد واحد ، والسارق يؤخذ وقد سرق مرارا مثل ذلك .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : كان يقول أو يقال : إذا سرق الرجل من شتى ثم يقطع لواحد كان لهم جميعا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
حماد قال : إذا سرق مرارا فلم يقدروا عليه إلا بعد ، فإنما تقطع يد واحدة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة
[ ص: 474 ]
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا سرق ثم سرق ثم أتي به فحد واحد ، وكذلك في الزنا .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق قبل ذلك مرارا واعترف من عقوبته ، قال : تقطع يده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك ، قال : يقام عليه حد واحد .