صفحة جزء
3967 ( 13 14 ) في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا سرق مرارا فإنما تقطع يد واحدة ، وإذا شرب الخمر مرارا وإذا قذف مرارا فإنما عليه حد واحد .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يؤخذ وقد زنى غير مرة بامرأة واحدة أو أكثر من ذلك من النساء ، قال : عليه حد واحد ، والسارق يؤخذ وقد سرق مرارا مثل ذلك .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين ، قال : كان يقول أو يقال : إذا سرق الرجل من شتى ثم يقطع لواحد كان لهم جميعا .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال : إذا سرق مرارا فلم يقدروا عليه إلا بعد ، فإنما تقطع يد واحدة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة [ ص: 474 ]

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا سرق ثم سرق ثم أتي به فحد واحد ، وكذلك في الزنا .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق قبل ذلك مرارا واعترف من عقوبته ، قال : تقطع يده ، وقال ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك ، قال : يقام عليه حد واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية