3968 ( 15 ) في
العبد يقر بما فيه حد ، هل يجوز ذلك عليه ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
أبي حرة عن
الحسن قال : يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد يقام عليه ، ومهما أقر به مما تذهب رقبته فيه فلا يجوز .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق أن عبدا أقر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بالسرقة ، فلم يقطعه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعبد الله بن موسى عن
الشعبي أنه قال : ليس على العبد يقر بالسرقة قطع .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
سليمان بن موسى قال : لا يجوز اعتراف العبد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
أبي الضحى والشعبي قالا : لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عن
أشعث عن
الحسن أنه كان يقول : لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
أبي مالك الأشجعي قال :
[ ص: 475 ] حدثني أهل
هرمز والحي عن
هرمز أنه أتى
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فقال : إني أصبت حدا ، فقال : تب إلى الله واستتر ، قال : يا أمير المؤمنين ، طهرني ، قال : يا
قنبر فاضربه الحد ، ولكن هو يحد لنفسه ، فإذا نهاك فانته ، وكان مملوكا .