صفحة جزء
3969 ( 16 ) ما قالوا : إذا أخذ على سرقة يقطع أو لا ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أن عبدا لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقال : يا رسول الله ، تقطعه من أجل ثوبي ، قال : فهلا قبل أن يأتيني .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في العبد يسرق قال : يقطع .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن أبي الزناد أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية