3969 ( 16 ) ما قالوا : إذا أخذ على سرقة يقطع أو لا ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=102852عبدا لبعض أهل مكة سرق رداء nindex.php?page=showalam&ids=90لصفوان بن أمية فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقال : يا رسول الله ، تقطعه من أجل ثوبي ، قال : فهلا قبل أن يأتيني .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
العبد يسرق قال : يقطع .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
أبو بكر بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أنه أخبره أن
عبد الله بن عامر أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قطع يد عبد سرق .