3970 ( 17 ) في
أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل ، قال : يدرأ عنهم الحد لأنهم أربعة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
أشعث عن
الشعبي قال : إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولا لم أجلدهم .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري عن
أشعث عن
الحسن قال : إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا درئ عنهم الحد ولم يجلد منهم أحد .