صفحة جزء
3971 [ ص: 476 ] في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنت قاعدا عند علي فجاء رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني قد سرقت فانتهره ، ثم عاد الثانية فقال : إني قد سرقت ، فقال له علي : قد شهدت على نفسك شهادتين ، قال : فأمر به فقطعت يده ، فرأيتها معلقة يعني في عنقه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب أبي الهذيل قال : سمعت سبيعا أبا سالم يقول : شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر بسرقة ، فقال له الحسن : فلعلك اختلسته لكي يقول : لا ، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق ، قال : حسبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية