صفحة جزء
3973 ( 20 ) في المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال : من قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه قال مثل ذلك .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك [ ص: 478 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن هشام عن أبيه قال : ليس على قاذف أهل الذمة حد .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد والشعبي والحكم عن إبراهيم قالوا : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة ، وليس على قاذفهما حد .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا قذف الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية فلا حد عليه .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قذف اليهودي والنصراني عزر قاذفه .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي خلدة عن عكرمة قال : لو أوتيت برجل قذف يهوديا أو نصرانيا وأنا وال لضربته .

التالي السابق


الخدمات العلمية