3973 ( 20 ) في
المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
هشيم بن بشير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال : من قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي أنه قال مثل ذلك .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول ذلك
[ ص: 478 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير عن
هشام عن أبيه قال : ليس على قاذف
أهل الذمة حد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والشعبي والحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قالوا : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة ، وليس على قاذفهما حد .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن
الحكم قال : إذا قذف الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية فلا حد عليه .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا قذف اليهودي والنصراني عزر قاذفه .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي خلدة عن
عكرمة قال : لو أوتيت برجل قذف يهوديا أو نصرانيا وأنا وال لضربته .