صفحة جزء
3974 ( 21 ) في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل قذف نصرانية ، قال : يضرب إن كان لها زوج مسلم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد ، قال : على قاذفها الحد .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه [ ص: 479 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص أن رجلا قذف نصرانية ولها ابن مسلم ، فضربه عمر بن عبد العزيز أربعة وثلاثين سوطا .

التالي السابق


الخدمات العلمية