3974 ( 21 ) في
اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن سئل عن رجل قذف نصرانية ، قال : يضرب إن كان لها زوج مسلم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد ، قال : على قاذفها الحد .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه
[ ص: 479 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
أبي بكر بن حفص أن رجلا قذف نصرانية ولها ابن مسلم ، فضربه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أربعة وثلاثين سوطا .