3978
[ ص: 482 ] في
الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
القاسم عن أبيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : لا حد إلا على رجلين : رجل قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت مملوكة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
سعيد الزبيدي عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يقول للرجل : لست لأبيك ، وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية ، قال : لا يجلد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن شيخ من
الأزد أن
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة سأل عنه
الحسن والشعبي فقالا : يضرب الحد يقول في الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمه أمة .