صفحة جزء
3978 [ ص: 482 ] في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال : قال عبد الله : لا حد إلا على رجلين : رجل قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت مملوكة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : لست لأبيك ، وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية ، قال : لا يجلد .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد أن ابن هبيرة سأل عنه الحسن والشعبي فقالا : يضرب الحد يقول في الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمه أمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية