3981 ( 29 ) في
المرأة تقذف وقد ملكت مرة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
أيوب قال : كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أسأله عن المرأة تقذف وقد كانت ملكت ، فكتب إلي أن قاذفها يجلد ثمانين .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في أم الولد إذا أعتقت ثم قذفت جلد قاذفها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان يقول : إذا ملكت المرأة مرة ثم أعتقت فإن على قاذفها الحد
[ ص: 484 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن في امرأة ملكت مرة ثم قذفت ، قال : لا يجلد قاذفها .