3983 ( 31 ) في
الرجل يزني مملوكه ، يقام عليه الحد أم لا ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
ثمامة أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه ضربه الحد
[ ص: 486 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عبيد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=102854عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : اجلدوها ، فإن زنت فاجلدوها ، قال في الثالثة أو في الرابعة : فبيعوها ولو بضفير .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
عبد الأعلى عن
أبي جميلة عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=94743 nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت ، فأرسلني إليها فقال : اذهب فأقم عليها الحد ، فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها ، فقال : أفرغت ؟ فقلت : وجدتها لم تجف من دمائها ، فقال : إذا جفت من دمائها فاجلدوها ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل قال : جاء
معقل المزني إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فقال : جاريتي زنت فأجلدها ؟ قال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : اجلدها خمسين ، فقال : عادت ، فقال : اجلدها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
الحسن بن محمد بن علي أن
فاطمة حدت جارية لها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد أنه حد جارية له .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أن
أبا المهلب كان يجلد أمته إذا فجرت في مجلس قومه .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كانوا يرسلون إلى خدمهم إذا زنين يجلدوهن في المجالس .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يضرب أمته إذا فجرت
[ ص: 487 ]
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
أشعث عن أبيه قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة ضرب أمة له فجرت ، قال : وعليها ملحفة قد جللت ، قال : وعنده طائفة من الناس ، قال :
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وغندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت أشياخ
الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود أنهما كانا يقيمان الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
أبي جعفر قال : لا تظفر الحد إلا ما ملكت يمينك .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
أبي ميسرة أنه كان يضرب إماء قومه يطهرهن .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور قال : لقيت
عبد الرحمن بن معقل قال : أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك
عبد الله أنها فجرت فأمره بجلدها إن كانت تزوجت ؟ قال : لا .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
حبيب عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102855قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ، فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر .