3986 ( 34 ) في
الامتحان في الحدود
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم وعبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
عامر قال : لا امتحان في حد .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير عن
أبي مجلز قال : المحنة في الصفة أن يوعد ويجلب عليه ، وإن ضربته سوطا واحدا فليس اعترافه بشيء
[ ص: 489 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد عن
واصل مولى أبي عيينة عن
أبي عيينة بن المهلب قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يقول : من أقر بعدما ضرب سوطا واحدا فهو كذاب .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر والحكم قالا : المحنة بدعة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
المسعودي عن
القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : القيد كره ، والسجن كره ، والوعيد كره .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
علي بن حنظلة عن أبيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في رجل اعترف بعدما جلد ، قال : ليس عليه حد .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
مبارك عن
الحسن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : روع السارق ولا تراعه
[ ص: 490 ]
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
طارق الشامي أنه أتي برجل أخذ في سرقة فضربه ، فأقر ، فبعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسأله عن ذلك فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تقطعه فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه .